إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 8660 تاريخ 5/12/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد فادي محمد قليلات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد فادي محمد قليلات، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6506 تاريخ 10/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
مواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1439/ القسم 9 بلوك B من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ كركول الدروز ــ شارع عثمان بن عفان ــ بناية سنتر الحاج ــ الطابق الأرضي ــ محافظة بيروت، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي