المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
8.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام )غير الـمصنفة)
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
8.000.000.000 /ل.ل.
للتمكن من تغطية الزيادة الـمقررة على تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين بموجب الـمرسوم رقم 11914 تاريخ 17/8/2023 وذلك حتى نهاية العام 2023
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 8.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية