المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد أحمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12733 20/12/2023
إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 10609 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد طالب سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد أحمد طالب سلوم، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10435 تاريخ 24/7/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد أحمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي