All legislation

مرسوم Decree No. 12742 20/12/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12742
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4216-4217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12742 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 التالي:

«البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

بدلاً من

البند 16 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة»

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل