إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
صُحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11365 تاريخ 29/5/2023 التالي:
«البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
بدلاً من
البند 16 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة»
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل