إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 7345 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جورج جوزيف سميا، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10408 تاريخ 24/7/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج جوزيف سميا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 244 من منطقة جورة الترمس العقارية ــ فتوح كسروان ــ الشارع العام ــ ملك جوزف جرجي سميا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي