المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
11.616.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليون وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
11.616.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه (شركة تضامن) وذلك بدل الاعمال التي قامت بها الشركة من أعمال التنظيف في مبنى سراي جبيل طـيـلـة الفـتـرة الـممتدة من 1/2/2022 لغايـة 13/4/2022 اسـتـنـاداً الـى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 412/2023 تاريخ 2/8/2023
فقط أحد عشر مليون وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 11.616.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليون وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية