All legislation

مرسوم Decree No. 12740 20/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12740
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12740 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

14.207.000 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

14.207.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل استمرار شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه (شركة تضامن) بأعمال التنظيف في مبنى سراي عاليه طـيـلـة الفـتـرة الـممـتـدة من 1/2/2022 ولغاية 13/4/2022 استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 413/2023 تاريخ 3/8/2023

فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 14.207.000 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل