المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
14.207.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
14.207.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل استمرار شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه (شركة تضامن) بأعمال التنظيف في مبنى سراي عاليه طـيـلـة الفـتـرة الـممـتـدة من 1/2/2022 ولغاية 13/4/2022 استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 413/2023 تاريخ 3/8/2023
فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 14.207.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون ومائتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية