إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على الـمرسوم رقم 11564 تاريخ 14/6/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسوم رقم 11564 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بنقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لانتفاء الحاجة نظراً لورود اعتمادات مماثلة بقيمته فـي القانون رقـم 311 تاريخ 21/6/2023 (فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقهأ).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل