إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه ,
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على للقانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنا ت الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحد لشؤون اللاجئين في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن آليات تم إدخال التعديلات اللازمة عليها لتحويلها إلى سيارات إسعاف وفقاً للجدول الـمرفق والتي تبلغ قيمتها /500 184/ د.أ. فقط ماية وأربعة وثمانون ألفاً وخمسماية دولاراً أميركياً أي ما يوازي حوالي /000 500 767 2/ل.ل. فقط ملياران وسبعماية وسبعة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل