All legislation

مرسوم Decree No. 12774 20/12/2023

إعطاء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12774
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12774 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح كل من وزير الـمالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وموافقتهما الـمعطاة في الاجتماع الوزاري التشاوري الـمنعقد لـمتابعة أوضاع العاملين في القطاع العام بتاريخ 5/12/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة وتأميناً لحسن سير الـمرافق العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الـدولـة (الرأي رقم 21/2023 ــ 2024 تاريخ 9/11/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعـطـي مـكـتـب وزيـرة الدولـة لشـؤون التـنـمـيـة الإداريـة سـلـفـة خـزيـنــة بــقــيــمــة /15.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: صيانة وتأمين آلات البصم الالكترونية لجميع الإدارات العامة التي لا تملك هذه الآلات من أجل إعتماد الجداول الناتجة عنها لإثبات حضور العاملين العموميين اليومي إلى مراكز عملهم عملاً بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتمادات تلحظ لهذه الغاية في موازنة الوزارة الـمعنية للعام 2024 والسنوات اللاحقة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل