إنّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحـاسـبـة العـمـومـيـة وتـعـديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة لـلأمـن الـعـام وتـقـدر قـيـمـتـهـا الإجمالية بحوالي /560.662.000/ل.ل. )خمسماية وستون مليوناً وستماية وإثنان وستون ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل