All legislation

مرسوم Decree No. 12646 05/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12646
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4074-4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12646 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات 13.041.430.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار وواحد وأربعون مليون وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور 13.041.430.000ل/ل.ل.

لتأمين الجزء الباقي من الاعتماد الـمطلوب للدفاع الـمدني لدفع تعويض النقل الـمؤقت ل 454 موظف عن 6 أشهر بمعدل 20 يوم في الشهر

فقط ثلاثة عشر مليار وواحد وأربعون مليون وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 13.041.430.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار وواحد وأربعون مليون وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل