All legislation

مرسوم Decree No. 12749 20/12/2023

قبول هبة مقدمة من شركة دياجيو ـ لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12749
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12749 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من شركة دياجيو ــ لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديريـة العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن سيارة نوع Mitsubishi ASX تاريخ الصنع 2023، رقم الهيكل JMYXTGA2WPU001902 وتقدر قيمتها بـحـوالـي /18.500/$ فقط ثمانية عشر ألفاً وخمسماية دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /277.500.000/ل.ل. فقط مايتان وسبعة وسبعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الاستهلاك الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل