All legislation

مرسوم Decree No. 12750 20/12/2023

قبول هبة مقدمة لصالح بلدية الدوير

Type
مرسوم · Decree
Number
12750
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12750 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على قرار بلدية الدوير رقم 656/2023 تاريخ 13/11/2023،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقبل، الهبة الـمقدمة من قبل شركة MASTER MOTORS لصالح بلدية الدوير والتي هي عبارة عن سيارة إسعاف نوع FORD E--SERIES E--350 موديل 2019، والتي تحمل رقم الشيسي {1FDWE3FS4KDC55683} وتعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3%.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل