إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على قرار بلدية الدوير رقم 656/2023 تاريخ 13/11/2023،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تقبل، الهبة الـمقدمة من قبل شركة MASTER MOTORS لصالح بلدية الدوير والتي هي عبارة عن سيارة إسعاف نوع FORD E--SERIES E--350 موديل 2019، والتي تحمل رقم الشيسي {1FDWE3FS4KDC55683} وتعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3%.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل