All legislation

مرسوم Decree No. 12708 20/12/2023

الترخيص بإنشاء اختصاصين في معهد فني عالٍ خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) بإسم «الـمعهد الـمهني الأرثوذكسي»

Type
مرسوم · Decree
Number
12708
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12708 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة)،

بناء على الـمراسيم رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 708 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3145 تاريخ 3/2/2010 ورقم 10560 تاريخ 31/7/2013 ورقم 2861 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني العالي الخاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) بإسم «الـمعهد الـمهني الأرثوذكسي»)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مطرانية الروم الأرثوذكس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 2868/6 تاريخ 24/5/2022 والـمتضمن طلب إنشاء إختصاصين في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لـمطرانية الروم الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «الـمعهد الـمهني الأرثوذكسي» القائم على العقارين رقم 1 ورقم 123 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقاً لـما يلي:

1 ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

الـمعلوماتية: البرمجة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الصيانة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الـمادة الثالثة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي