المادة 1
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بنت جبيل» بحيث يصبح «معهد فني عالي» بدلاً من «معهد فني».
مرسوم Decree No. 12709 20/12/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8338 تاريخ 15/6/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بنت جبيل»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فادي مرعي ناصر الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 4069/6 تاريخ 31/8/2022 والـمتضمن طلب تعديل تصنيف والترخيص بالغاء اختصاصات وانشاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بنت جبيل» بحيث يصبح «معهد فني عالي» بدلاً من «معهد فني».
رخص للسيد فادي مرعي ناصر الـمولود سنة 1968 إلغاء اختصاصات وانشاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بنت جبيل» القائم على العقار غير الـممسوح من منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل)، كما هو مبين في الـمادتين الثالثة والرابعة من هذا الـمرسوم.
الغيت في الـمعهد الـمذكور الاختصاصات التالية:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
العلوم الـمخبرية الطبية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العناية التمريضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الـمعلوماتية الادارية ــ فرع البرمجيات
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ادارة الاعمال ــ التسويق والتنظيم
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي