المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 1.548.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 214 ــ هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور 1.548.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع فرق بدل النقل الـمؤقت استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023
فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.548.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية