All legislation

مرسوم Decree No. 12648 05/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ـ الـمديرية الإدارية الـمشتركة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12648
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4075-4076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12648 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية ,

موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 1.548.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 214 ــ هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور 1.548.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع فرق بدل النقل الـمؤقت استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023

فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.548.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل