All legislation

مرسوم Decree No. 12775 20/12/2023

تعديل تصنيف معهد فني خاص في بيت شاما (قضاء بعلبك) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ـ بيت شاما» والترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
12775
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 33-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12775 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 2862 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بيت شاما العقارية (قضاء بعلبك) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بيت شاما»)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية آفاق التربوية الخيرية الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 8570/6 تاريخ 15/12/2020 والـمتضمن طلب الترخيص بتعديل تصنيف الـمعهد وإنشاء اختصاصات والغاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بيت شاما» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 2

رخص لجمعية آفاق التربوية الخيرية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا ــ بيت شاما»، القائم على العقار رقم 54 مـن مـنـطـقـة بيت شاما العقارية (قضاء بعلبك)، كما هو مبين في الـمادتين الثالثة والرابعة من هذا الـمرسوم.

المادة 3

ألغيت في الـمعهد الـمذكور اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

العلوم الـمخبرية الطبية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الفنون الفندقية: الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مصلح راديو وتلفزيون

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 4

يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر العليا

الاجازة الفنية

الـمعلوماتية الادارية: فرع البرمجيات

الأطر العليا

الاجازة الفنية

العلوم التربوية

الإطر العليا

الاجازة الفنية

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

ادارة الاعمال والتسويق والتنظيم

الأطر العليا

الاجازة الفنية

الالكترونيك

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي