All legislation

مرسوم Decree No. 12776 20/12/2023

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شتورا (قضاء زحلة) بإسم مدرسة «مهارات للتربية الـمختصة والصعوبات التعلـمية».

Type
مرسوم · Decree
Number
12776
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 34-35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12776 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية النهضة والعدالة والـمسجل بالرقم 9389/12 تاريخ 3/10/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شتورا (قضاء زحلة) بإسم مدرسة «مهارات للتربية الـمختصة والصعوبات التعلـمية».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية النهضة والعدالة فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على الأقسام 4، 5، 6، 7، 8، 9/ A من العقار رقم 742 من منطقة شتورا العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة «مهارات للتربية الـمختصة والصعوبات التعلـمية».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي