All legislation

مرسوم Decree No. 12635 05/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12635
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4076-4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12635 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),

بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009، (ابرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية) ,

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) ,

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي,(

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية، على سبيل التـسـويـة، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتـحـدة الأمـريـ كـيـة لصـالـح وزارة الـمـالـيـة ــ مـديـريـة الجـمـارك الـعـامـة وتـقـدر قيمـتـهـا بحوالي //119.800.000// ل.ل (فقط مئة وتسعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير( وهي عبارة عن قطع غيار لزوم تركيب بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 336، تاريخ 01/04/2022 (الـمطار).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل