All legislation

مرسوم Decree No. 12802 21/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12802
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 36-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12802 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

386.287.258 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

386.287.258 /ل.ل.

للتمكن من تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي الـمنفرد الـمدني في الـمتن الناظر في قضايا الايجارات رقم 542/2006 تاريخ 6/6/2006 الذي قضى بالزام الدولة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي بدفع بدلات ايجار الـمعهد الوطني للعناية التمريضية الكائن على العقار 1220 منطقة الدكوانة العقارية لغاية 31/12/2002

فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 386.287.258 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل