المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
386.287.258 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني
الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
386.287.258 /ل.ل.
للتمكن من تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي الـمنفرد الـمدني في الـمتن الناظر في قضايا الايجارات رقم 542/2006 تاريخ 6/6/2006 الذي قضى بالزام الدولة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي بدفع بدلات ايجار الـمعهد الوطني للعناية التمريضية الكائن على العقار 1220 منطقة الدكوانة العقارية لغاية 31/12/2002
فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 386.287.258 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون ومائـتان وسبعة وثمانون ألف ومائـتان وثمانية وخمسون ليرة لبنانية