إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على مذكرة تفاهم مشروع «تجهيز اقسام علاج السرطان ضمن الـمستشفيات الحكومية اللبنانية» الـموقعة بين وزارة الصحة العامة ومكتب الهلال الأحمر القطري في لبنان،
بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الهلال الأحمر القطري لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمستشفيات الحكومية التالية: مستشفى راشيا الحكومي ــ مستشفى تبنين الحكومي ــ مستشفى الطوارئ في صيدا، التركي ــ مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي ــ مستشفى بيت ليف الحكومي ــ مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي الحكومي ــ مستشفى فتوح كسروان، البوار الحكومي ــ مستشفى الكرنتينا الجامعي الحكومي ــ مستشفى ضهر الباشق الحكومي ــ مستشفى طرابلس الجامعي الحكومي ــ مستشفى الدكتور عبدالله الراسي، حلبا الحكومي ــ مستشفى مشغرة الحكومي ــ مستشفى بعلبك الحكومي ــ مستشفى دولة الرئيس نبيه بري، النبطية الحكومي ــ مستشفى سبلين الحكومي.
وهي عبارة عن معدات ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة مرضى السرطان التي ستساعد الوزارة على افتتاح أقسام جديدة في عدد من الـمستشفيات الحكومية بالاضافة الى دعم الأقسام الـموجودة، وأعفيت هذه الهبة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم 3% الاضافي والضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل