All legislation

مرسوم Decree No. 12752 20/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12752
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12752 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة مستعملة لدعم البرنامج الوطني للسيدا وهي من نوع: Toyota Prado ، تاريخ الصنع 2009، رقم الشاسي JTEBU25J99K009435 ، رقم الـمحرك 1GR572321 ، لون فضي، وأعفيت من كافة الرسوم بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل