All legislation

قرار Decision No. 1602 18/12/2023

سحب بيان العلـم والخبر رقم 35 تاريخ 9/1/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للسيلياك» "Lebanese Celiac Association" مركزها: الفنار - قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
1602
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1602 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 35 تاريخ 9/1/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للسيلياك» "Association Lebanese Celiac" مركزها: الفنار قضاء الـمتن،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 2286 تاريخ 30/1/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 4219/اع/و/وز تاريخ 12/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 35 تاريخ 9/1/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للسيلياك» "Lebanese Celiac Association"، للسبب الـمبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي