All legislation

مرسوم Decree No. 12753 20/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة اليونيسف UNICEF لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12753
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12753 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة الحق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة اليونيسف UNICEF لصالح وزارة الصحة العامة ــ مستشفى راشيا الحكومي ومستشفى تبنين الحكومي وهي عبارة عن معدات ومستلزمات طبية وأنظمة الطاقة الشمسية، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الحد الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم 3% الاضافي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل