All legislation

قرار Decision No. 1651 28/12/2023

انشاء بلدية في قرية خربة الجرد ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1651
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1651 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة خربة الجرد الـمسـجـل لـدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7050 تاريخ 13/4/2016 .

بناء على قرار بلدية شان رقم 27/ب تاريخ 8/3/2016.

بناء على قرار بلدية بيت يونس رقم 13/ب تــاريــخ 12/3/2016 .

بناء على قرار بلدية الحويش رقم 34/2016 تاريخ 26/3/2016 .

بناء على قرار بلدية حرار رقم 99/ب تاريخ 12/4/2016.

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية خربة الجرد ــ محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خربة الجرد".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية خربة الجرد وفقا للخرائط الـمرفقة والـمصدقة وفقا للأصول.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي