المادة 1
تنشأ في قرية خربة الجرد ــ محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خربة الجرد".
قرار Decision No. 1651 28/12/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة خربة الجرد الـمسـجـل لـدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7050 تاريخ 13/4/2016 .
بناء على قرار بلدية شان رقم 27/ب تاريخ 8/3/2016.
بناء على قرار بلدية بيت يونس رقم 13/ب تــاريــخ 12/3/2016 .
بناء على قرار بلدية الحويش رقم 34/2016 تاريخ 26/3/2016 .
بناء على قرار بلدية حرار رقم 99/ب تاريخ 12/4/2016.
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية خربة الجرد ــ محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خربة الجرد".
يحدد النطاق الاداري لبلدية خربة الجرد وفقا للخرائط الـمرفقة والـمصدقة وفقا للأصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي