إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002، (تنظيم قطاع الاتصالات على الأراضي اللبنانية)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،
بناء على اقتراح وزير الاتـصـالات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات ــ سلفة خزينة بقيمة /33.858.935.000/ ل.ل، (ثلاثة وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف فقط لا غير).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات رواتب وأجور العاملين لدى الهيئة الـمنظمة للاتصالات للأشهر الـممتدة من شباط ولغاية كانون الأول 2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات للعام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
بيروت في 21/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل