All legislation

مرسوم Decree No. 12813 21/12/2023

إعطاء وزارة الاتصالات ـ الهيئة الـمنظمة للاتصالات ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12813
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12813 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002، (تنظيم قطاع الاتصالات على الأراضي اللبنانية)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،

بناء على اقتراح وزير الاتـصـالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات ــ سلفة خزينة بقيمة /33.858.935.000/ ل.ل، (ثلاثة وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف فقط لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات رواتب وأجور العاملين لدى الهيئة الـمنظمة للاتصالات للأشهر الـممتدة من شباط ولغاية كانون الأول 2023 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ الهيئة الـمنظمة للاتصالات للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل