All legislation

مرسوم Decree No. 12814 21/12/2023

إعطاء الـمؤسسة الوطنية للإستخدام سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12814
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 41-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12814 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على إقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت الـمؤسسة الوطنية للإستخدام سلفة خزينة بقيمة /3.278.918.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ومئتان وثمانية وسبعون مليوناً وتسعماية وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجور العاملين لديها عن كامل العام 2023 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمؤسسة الوطنية للإستخدام ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل