All legislation

قرار Decision No. 1378 01/12/2023

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
1378
Date
01/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1378 تاريخ 01/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 13/11/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريــخ

الاسهم والشهرة

الفـرع

الـمحافظة

13280/ق

وجيه الـمعروف ب ايلي شكري الشمالي

الـمحاسبة

جبل لبنان

1360/ق

بشاره الياس فريحه

الـمحاسبة

جبل لبنان

1373/ق

حسن حليم محمود روحي علم الدين

الـمحاسبة

لبنان الشمالي

1710/ق

علي عبد الحميد بيضون

الهندسة الـمعمارية

بيروت

20/7/2023

26/7/2023

27/7/2023

21/9/2023

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري