المادة 1
عُين السيد فؤاد حسن صدقه، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي الـمزرعة في مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد فوزي محي الدين الناطور وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.
قرار Decision No. 1613 18/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 1860/م ــ ب تاريخ 17/8/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد فؤاد حسن صدقه، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي الـمزرعة في مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد فوزي محي الدين الناطور وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي