All legislation

قرار Decision No. 1613 18/01/2023

تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمزرعة/مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1613
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1613 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 1860/م ــ ب تاريخ 17/8/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد فؤاد حسن صدقه، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي الـمزرعة في مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد فوزي محي الدين الناطور وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي