إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تأليف الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما الـمادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتـنباك بكتابها رقم 5846 تاريخ 2023/11/28 ،
بناء على مـحـضـر لجـنـة الادارة رقم 84 تاريخ 2023/11/30 والـمتضمن الـموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2024 ،
وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 469 تاريخ 2023/12/5 ،
المواد
تـحـدد أرقـام كـل مـن نـفـقـات وإيرادات مـوازنـة إدارة حـصـر التـبـغ والتـنـبـاك اللبنانية عن السنة الـمالية التي تبدأ من أول كانون الثانـي 2024 وتـنـتـهــي فـي 31 كانون الأول 2024 بمبلغ قدره /30,125,739,000,000/ ل.ل بفائض يـبـلغ، /11,995,811,000,000/ ل.ل وذلك وفق الجداول التفصيلية الـمبينة في مشروع الـموازنة الـمرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتبارا من 2024/1/1 .
27 كانون الأول 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل