All legislation

قرار Decision No. 916 27/12/2023

موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2024

Type
قرار · Decision
Number
916
Date
27/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 916 تاريخ 27/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تأليف الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما الـمادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية)،

بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتـنباك بكتابها رقم 5846 تاريخ 2023/11/28 ،

بناء على مـحـضـر لجـنـة الادارة رقم 84 تاريخ 2023/11/30 والـمتضمن الـموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2024 ،

وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 469 تاريخ 2023/12/5 ،

المواد

المادة 1

تـحـدد أرقـام كـل مـن نـفـقـات وإيرادات مـوازنـة إدارة حـصـر التـبـغ والتـنـبـاك اللبنانية عن السنة الـمالية التي تبدأ من أول كانون الثانـي 2024 وتـنـتـهــي فـي 31 كانون الأول 2024 بمبلغ قدره /30,125,739,000,000/ ل.ل بفائض يـبـلغ، /11,995,811,000,000/ ل.ل وذلك وفق الجداول التفصيلية الـمبينة في مشروع الـموازنة الـمرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتبارا من 2024/1/1 .

27 كانون الأول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل