All legislation

قرار Decision No. 515 05/12/2023

إعتماد مضمون الـمنهاج الرسمي لـمادة الـ "Animation" للسنة الثانية لإختصاص «الفنون الإعلانية والغرافيكية» ـ مستوى شهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 46-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تـنـظـيـم حقـول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

وبناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد، مضمون الـمنهاج الرسمي، لـمادة Animation، للسنة الثانية لإختصاص الفنون الإعلانية والغرافيكية الإمتياز الفني، في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة، الذي تم تعديله وفقا للنسخة الـملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يُطبق مضمون الـمنهاج الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2023ــ2024 .

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 5 كانون الأول 2023 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بـرّي