All legislation

قرار Decision No. 549 28/12/2023

إضافة لعبة «كرة القدم» إلى ترخيص جمعية «نادي ساحل الـمتن الشمالي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
549
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 549 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 402 /اد تاريخ 2/9/1965 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2937/د تاريخ 13/11/2023،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/12/2023،

بناء على موافقة رئيس مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعية «كرة القدم» إلى ترخيص جمعية «نادي ساحل الـمتن الشمالي الرياضي»

مركزها: البوشرية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«كرة الطائرة ــ كرة السلة وكرة القدم»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيذ بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس