المادة 1
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .
قرار Decision No. 13596 26/12/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،
وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 3/5/2023،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 22/32/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/10/2023، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 28/11/2023 الذي تم بموجبه تزويدنا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهميها الـمشار اليه اعلاه مسجلا وفقا للاصول،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم «كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري