إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطـى صندوق تعاضد قضاة الـمـحـاكـم الشـرعـيـة والـمذهبـيـة سـلـفـة خزينة بقيمة /300/ مليار ل.ل. (ثلاثمئة مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والإجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2024 .
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهـاز الـمحاسـبـة لدى صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية، كل في نطاق إختصاصـه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل