المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة مالكي العقارات الـمبنية في نادي فقرا السياحي"
مركزها: كفرتيه ــ منطقة كفرتيه العقارية ــ العقار رقم 394 ــ نادي فقرا ــ فيلا طلال ومها الشاعر ــ قضاء كسروان.
غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
ــ إنماء الـمنطقة الواقعة ضمن نطاق نادي فقرا السياحي («الـمنطقة")
ــ العمل لـمصلحة جميع مالكي العقارات فيها وسكانها من أجل تسهيل إقامتهم.
ــ العمل على تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات بالتنسيق مع الادارات العامة الـمعنية.
ــ تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية في الـمنطقة.
ــ تنمية العلاقة بين السكان والـمالكين وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لـما فيه تحقيق مصالحهم الـمشتركة.
ــ حماية الـمصالح الفردية العائدة لإعضائها بشأن الحقوق العقارية الشخصية العائدة لأفرادها من مالكي العقارات في نادي فقرا السياحي.
ــ الدفاع عن حقوق افراد الجمعية ومصالحهم الخاصة الـمتعلقة بالدعاوى العقارية في «الـمنطقة» بوجه من يلزم.
ــ إيجاد تفاعل إيجابي مع الـمؤسسات الخاصة والادارات الرسمية وغيرها الـمعنية في الـمنطقة خاصة شركة Solipro SAL وبلدية كفرذبيان وبلدية كفرتيه وسائر البلديات التي تقع عقارات الـمنطقة ضمن نطاقها، للـمحافظة على طابع الـمنطقة ونظامها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مها زهير الشاعر
فادي الياس عبود
رشاد عبدو مدور
نديم عامر منلا
بول جميل منصور
سمير جبران طالب
جومانه ابراهيم سعد
وليد سميح العلـمي
جان نعمان باخوس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها زهير الشاعر.
"Faqra Club Home Owners Association (Faqra Club HOA)