All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 03/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مالكي العقارات الـمبنية في نادي فقرا السياحي» Faqra Club Home Owners Association (Faqra Club HOA)" مركزها: كفرتيه ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
03/03/2021
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 03/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 .

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة«رابطة مالكي العقارات الـمبنية في نادي فقرا السياحي» : Club Home Owners Associationq (Faqra Club HOA)" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13387 تاريخ 21/8/2020.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة مالكي العقارات الـمبنية في نادي فقرا السياحي"

مركزها: كفرتيه ــ منطقة كفرتيه العقارية ــ العقار رقم 394 ــ نادي فقرا ــ فيلا طلال ومها الشاعر ــ قضاء كسروان.

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

ــ إنماء الـمنطقة الواقعة ضمن نطاق نادي فقرا السياحي («الـمنطقة")

ــ العمل لـمصلحة جميع مالكي العقارات فيها وسكانها من أجل تسهيل إقامتهم.

ــ العمل على تحسين البنية التحتية فيها وقطاع الخدمات بالتنسيق مع الادارات العامة الـمعنية.

ــ تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية في الـمنطقة.

ــ تنمية العلاقة بين السكان والـمالكين وتقوية روابط الصداقة والتعاون فيما بينهم لـما فيه تحقيق مصالحهم الـمشتركة.

ــ حماية الـمصالح الفردية العائدة لإعضائها بشأن الحقوق العقارية الشخصية العائدة لأفرادها من مالكي العقارات في نادي فقرا السياحي.

ــ الدفاع عن حقوق افراد الجمعية ومصالحهم الخاصة الـمتعلقة بالدعاوى العقارية في «الـمنطقة» بوجه من يلزم.

ــ إيجاد تفاعل إيجابي مع الـمؤسسات الخاصة والادارات الرسمية وغيرها الـمعنية في الـمنطقة خاصة شركة Solipro SAL وبلدية كفرذبيان وبلدية كفرتيه وسائر البلديات التي تقع عقارات الـمنطقة ضمن نطاقها، للـمحافظة على طابع الـمنطقة ونظامها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مها زهير الشاعر

فادي الياس عبود

رشاد عبدو مدور

نديم عامر منلا

بول جميل منصور

سمير جبران طالب

جومانه ابراهيم سعد

وليد سميح العلـمي

جان نعمان باخوس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها زهير الشاعر.

"Faqra Club Home Owners Association (Faqra Club HOA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي