All legislation

قرار Decision No. 1677 29/12/2023

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة بلونة ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1677
Date
29/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1677 تاريخ 29/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 237 تاريخ 28/11/2023 الرامي بقبول إستقالة مختار بلدة بلونة السيد ادمون خضاع عواد،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1679/ب تاريخ 19/12/2023 الـمتضمن طلب العضو الإختياري الوحيد تعيينه مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل بعد وفاة العضو الإختياري الأكبر سناً السيد نعمان اسحق عواد بتاريخ 19/6/2018،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـيّـن السيد انطوان جميل الـمزوق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بلونة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد ادمون خضاع عواد، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي