المادة 1
عُـيّـن السيد انطوان جميل الـمزوق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بلونة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد ادمون خضاع عواد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1677 29/12/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 237 تاريخ 28/11/2023 الرامي بقبول إستقالة مختار بلدة بلونة السيد ادمون خضاع عواد،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1679/ب تاريخ 19/12/2023 الـمتضمن طلب العضو الإختياري الوحيد تعيينه مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل بعد وفاة العضو الإختياري الأكبر سناً السيد نعمان اسحق عواد بتاريخ 19/6/2018،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـيّـن السيد انطوان جميل الـمزوق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بلونة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد ادمون خضاع عواد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي