All legislation

مرسوم Decree No. 12850 12/01/2024

إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
12850
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12850 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما الـمادة 461 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديـد التعويـض الشـهري الـمقطـوع لـلـقـضـاة الـمنـتـدبـيـن من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،

وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 660 تاريخ 13/12/2023 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

المادة 3

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل