All legislation

مرسوم Decree No. 12770 20/12/2023

تعديل الـمرسوم رقم 10184 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية الغبيري)

Type
مرسوم · Decree
Number
12770
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4221-4222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته الـمتضمن تعديل الـمرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 لاسيما أحكام الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والـمؤسسات العامة) لاسيما الـمواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة .) لاسيما الـمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013 (نظام الأجراء في بلدية الغبيري),

بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 217 تاريخ 21/7/2020 الـمتضمن الـموافقة على تعديل الـمواد 23 و26 و29 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بموجب القرار 516 تاريخ 26/10/2021،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 105/2021 ــ 2022 تاريخ 23/2/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة 23 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري بند بالنص التالي: 15: بإمكان الأجير الذي أمضى في الخدمة عشرين سنة خدمة فعلية على الأقل في البلدية أن يطلب صرفه من الخدمة وتصفية تعويضه وفي هذه الحالة لا يستفيد من التقديمات الصحية في البلدية بعد صرفه من الخدمة، أو أن يطلب تصفية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة البالغة عشرين سنة على الأقل والاستمرار في عمله لحين بلوغه السن القانونية.

المادة 2

تُعدل الـمادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري لتصبح كما يلي: يعطي الأجير بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح الـمجلس البلدي وبعد مصادقة الـمحافظ مساعدة مالية وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجة أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون في عهدته بتاريخ الوفاة، كما يعطى الاجير مساعدة مالية في حالتي الزواج أو الولادة عن كل مولود حياً أو ميتاً وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة.

المادة 3

تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الـمادة 29 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري ويستعاض عنهما بالنص التالي: يستفيد الأجير من التقديمات الصحية والاستشفائية والـمساعدات الـمرضية عينها التي يستفيد منها الـموظف في بلدية الغبيري وبالنسب عينها، كما تستفيد زوجة الأجير وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً من التقديمات عينها التي تستفيد منها زوجة الـموظف في البلدية وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً، ويتقاضى عنهم تعويضاً عائلياً، وعلى أن تطبق القيم الـمتوجب تسديدها من قبله وفقاً للأنظمة والقرارات الـمعمول بها في تعاونية موظفي الدولة على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال ثلثي الحد الأدنى للأجور النافذ في كل حين.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص الـمخالفة لأحكامه وغير الـمتفقة مع مضمونه وتطبق أحكام النظام العام للأجراء في كل ما لـم يرد ذكره في هذا الـمرسوم.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل