All legislation

قرار Decision No. 7 02/01/2024

الـموافقة لنائب رئيس البلدية تولي مهام رئاسة البلدية طيلة فترة غياب الرئيس.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
02/01/2024
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 02/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس بلدية برج حمود.

بناء على دعـوة اعـضـاء الـمجلس البلدي رقم 671/ص تاريخ 27/12/2023 والـمبلغة وفقاً للأصول.

بناء على محضر الـمجلس البلدي رقم 1 تاريخ 2/1/2024،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 72 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 12/4/2022، والقانون رقم 310 تاريخ 19/4/2023 (تمديد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية(،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

الـموافقة على تولي نائب رئيس البلدية بصورة مؤقتة مهام رئاسة البلدية طيلة فترة غياب رئيس البلدية اعتبارا من 15 كانون الثاني 2024 ولغاية 15 شباط 2024،

المادة 2

إحاطة سلطة الرقابة الإدارية علـماً بمضمون هذا القرار وفقاً للأصول القانونية.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بلدية برج حمود 2/1/2024 الرئيس مارديك بوغوصيان نائب الرئيس مارديروس ارسلانيان اعضاء آني كوكجيان - نللي واكيليان - جورج كريكوريان - طاويت قزانجيان - لينا بالي - كارنيك مكردجيان (متوف) - مارون هراوي - دنيا الاصفر - ايلي القهوجي - كريكور قليبوزيان - ديكران كنديرجيان - ايلي نصير - ريمون أيوازيان - جورج اسطيفان - روني صباغة - محمد المولى - أوهانس قره بجاقيان - كريكور ترزيان - نظارت ابونايان.