المادة 1
الـموافقة على تولي نائب رئيس البلدية بصورة مؤقتة مهام رئاسة البلدية طيلة فترة غياب رئيس البلدية اعتبارا من 15 كانون الثاني 2024 ولغاية 15 شباط 2024،
قرار Decision No. 7 02/01/2024
إن مجلس بلدية برج حمود.
بناء على دعـوة اعـضـاء الـمجلس البلدي رقم 671/ص تاريخ 27/12/2023 والـمبلغة وفقاً للأصول.
بناء على محضر الـمجلس البلدي رقم 1 تاريخ 2/1/2024،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 72 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 12/4/2022، والقانون رقم 310 تاريخ 19/4/2023 (تمديد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية(،
يقرر ما يلي:
الـموافقة على تولي نائب رئيس البلدية بصورة مؤقتة مهام رئاسة البلدية طيلة فترة غياب رئيس البلدية اعتبارا من 15 كانون الثاني 2024 ولغاية 15 شباط 2024،
إحاطة سلطة الرقابة الإدارية علـماً بمضمون هذا القرار وفقاً للأصول القانونية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بلدية برج حمود 2/1/2024 الرئيس مارديك بوغوصيان نائب الرئيس مارديروس ارسلانيان اعضاء آني كوكجيان - نللي واكيليان - جورج كريكوريان - طاويت قزانجيان - لينا بالي - كارنيك مكردجيان (متوف) - مارون هراوي - دنيا الاصفر - ايلي القهوجي - كريكور قليبوزيان - ديكران كنديرجيان - ايلي نصير - ريمون أيوازيان - جورج اسطيفان - روني صباغة - محمد المولى - أوهانس قره بجاقيان - كريكور ترزيان - نظارت ابونايان.