All legislation

مرسوم Decree No. 12920 18/01/2024

انهاء خدمة مدير عام الـمعهد الوطني للادارة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
12920
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12920 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته الـمتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم «الـمعهد الوطني للادارة"،

بناء على الـمرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة الـمعهد الوطني للادارة والـمدير العام للـمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة امواله(،

بناء على الـمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 (تصديق انظمة الـمعهد الوطني للادارة) لا سيما نظام العاملين في الـمعهد،

بناء على الـمرسوم رقم 7145 تاريخ 2/1/2002 (تعيين السيد جمال الزعيم الـمنجد مديرا عاما لـمعهد الادارة العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 12938 تاريخ 17/7/2004 الـمتعلق بوضع السيد جمال عدلي الزعيم الـمنجد بتصرف رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 11605 تاريخ 19/5/2014 الـمـتـعـ لـق بالـغـاء الـمـرسـوم رقـم 12938 تـاريــخ 17/7/2004 واعادة السيد جمال الزعيم الـمنجد الى الـمعهد الوطني للادارة وتعيينه مديرا عاما للـمعهد الـمذكور ،

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 787 تاريخ 9/10/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 911 تاريخ 2/11/2023،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة السيد جمال عدلي الزعيم الـمنجد، مدير عام الـمعهد الوطني للادارة اعتبارا من تاريخ 6/3/2022 لبلوغه السن القانونية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد جمال عدلي الزعيم الـمنجد، الـمشـمـول بأحـكـام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ بلوغه السن القانونية تصريحا اخيرا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصال ح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج وتحدد أوجه الاختلاف واسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 3

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل