ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية الإنسانية لـمساعدة الـمرأة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2122 تاريخ 18/2/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الإنسانية لـمساعدة الـمرأة»
مركزها: طرابلس ــ شارع الضم والفرز بناية العقدة ــ الطابق الثامن والتاسع.
غايتها: 1 ــ حث وتحفيز وتشجيع الـمرأة على العمل والإنخراط في كافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والإنسانية.
2 ــ العمل على رفع مستوى الـمرأة عبر إقامة دورات تدريبية وإرشادية من جميع النواحي.
3 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات.
4 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.
5 ــ القيام بدراسات وندوات وورش عمل ومؤشرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.
6 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
زبيده احمد شعبان
فدى محمد مروان بك
لـما سمير كشتان
لارا سمير كشتان
نجوى محمد ماهر كنعان الـملحم
خلود مروان الغول
روعه بدوي يغمور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لـما سمير كشتان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي