All legislation

مرسوم Decree No. 12879 15/01/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12879
Date
15/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12879 تاريخ 15/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على إحالة رئيس مجلس شورى الدولة رقم 11121/2023 تاريخ 3/11/2023،

بناء على إقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد جهاد صفا برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري