المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد جهاد صفا برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 12879 15/01/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على إحالة رئيس مجلس شورى الدولة رقم 11121/2023 تاريخ 3/11/2023،
بناء على إقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد جهاد صفا برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري