All legislation

مرسوم Decree No. 12881 15/01/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12881
Date
15/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12881 تاريخ 15/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد مـوافـقـة مجـلـس القضاء الأعلى بـتــاريــخ 13/11/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة ندين جرمانوس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام مالي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري