All legislation

مرسوم Decree No. 12918 18/01/2024

إعطاء عقد وكالة محامٍ لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12918
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12918 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادتان 18 و19 منه،

بناء لأحكام الـمادة 46 مـن القانون 244 تـاريــخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت الصيغة النهائية لعقد الإتفاق بالتراضي الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه لـمكتب الـمحاماة الفرنسي Vigo ممثلا بالـمحامي الأستاذ Emmanuel Daoud ، بمهمة معاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بمهام تمثيل الدولة والدفاع عنها أمام الـمحاكم الفرنسية في الدعوى الـمقامة بوجه كل من السادة رياض سلامة ورجا سلامة وآنا كوزاكوفا وكل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضاً أو شريكاً في الجرائم الـمدعى بها وذلك وفقا لـمندرجات العقد الـمرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

لا تتكبد الدولة اللبنانية أية أعباء مالية من جراء هذا العقد سيما وأن عمل الـمحامي الأستاذ Emmanuel Daoud هو تطوعي مجاني.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ومرفقاته ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل