All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1595 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Candle Of Hope" مركزها: الـمطيلب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1595
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1595 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Candle Of Hope" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4429 تاريخ 23/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الـمطيلب ــ شارع رقم 4 ــ بناية رقم 25 ــ ملك مارك انطوان نعمة الراسي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع الـمستوى الثقافي والتعليمي من خلال الـمدارس والـمؤسسات التربوية والثقافية وعبر الـمحاضرات والندوات الفكرية والعلـمية والدورات.

2 ــ القيام بدورات محو الأمية.

3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الإجتماعية والصحية والنفسية وتقديم الكفالات للأطفال الأيتام.

4 ــ مساعدة الـمزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني.

5 ــ القيام بالأنشطة والبرامج والإختبارات النفسية الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والـمحتاجين في كافة الـميادين.

6 ــ نشر التواصل الإجتماعي والقيم الأخلاقية بين مختلف أبناء القرى.

7 ــ إنشاء الحدائق العامة للأطفال والعامة وإنشاء قاعات الأفراح والأحزان.

8 ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.

9 ــ القيام بالدورات التدريبية في مختلف الـمهن لتنمية دخل وقدرات الشباب والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكافة الاعمار والـمراحل وخصوصاً الـمتسربين من الـمدارس.

10 ــ إنشاء مستوصفات وطلب تجهيزه وتأهيله من قبل الوزارات الـمختصة.

11 ــ تعزيز التبادل الثقافي بين لبنان وباقي الدول من خلال تنظيم محاضرات، مؤتمرات، اجتماعات ألخ...

12 ــ تأمين خدمات إستشارية للـمستفيدين ولأعضاء الجمعية.

13 ــ إقامة علاقات مقربة مع الأقسام الحكومية الـمعنية، الجمعيات الأخرى، الـمؤسسات والـمنظمات في الـمجال عينه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سنتيا ايليا اندريوتي

مروان فرنسيس خليفه

ميرنا سامي كركي

مارك انطوان نعمة الله الراسي

ميراي جورج سالـم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك انطوان نعمة الله الراسي.

"Candle Of Hope"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي