المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الـمطيلب ــ شارع رقم 4 ــ بناية رقم 25 ــ ملك مارك انطوان نعمة الراسي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع الـمستوى الثقافي والتعليمي من خلال الـمدارس والـمؤسسات التربوية والثقافية وعبر الـمحاضرات والندوات الفكرية والعلـمية والدورات.
2 ــ القيام بدورات محو الأمية.
3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الإجتماعية والصحية والنفسية وتقديم الكفالات للأطفال الأيتام.
4 ــ مساعدة الـمزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني.
5 ــ القيام بالأنشطة والبرامج والإختبارات النفسية الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والـمحتاجين في كافة الـميادين.
6 ــ نشر التواصل الإجتماعي والقيم الأخلاقية بين مختلف أبناء القرى.
7 ــ إنشاء الحدائق العامة للأطفال والعامة وإنشاء قاعات الأفراح والأحزان.
8 ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.
9 ــ القيام بالدورات التدريبية في مختلف الـمهن لتنمية دخل وقدرات الشباب والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكافة الاعمار والـمراحل وخصوصاً الـمتسربين من الـمدارس.
10 ــ إنشاء مستوصفات وطلب تجهيزه وتأهيله من قبل الوزارات الـمختصة.
11 ــ تعزيز التبادل الثقافي بين لبنان وباقي الدول من خلال تنظيم محاضرات، مؤتمرات، اجتماعات ألخ...
12 ــ تأمين خدمات إستشارية للـمستفيدين ولأعضاء الجمعية.
13 ــ إقامة علاقات مقربة مع الأقسام الحكومية الـمعنية، الجمعيات الأخرى، الـمؤسسات والـمنظمات في الـمجال عينه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سنتيا ايليا اندريوتي
مروان فرنسيس خليفه
ميرنا سامي كركي
مارك انطوان نعمة الله الراسي
ميراي جورج سالـم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك انطوان نعمة الله الراسي.
"Candle Of Hope"