All legislation

مرسوم Decree No. 12856 12/01/2024

إعطاء وزارة الخارجية والـمغتربين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12856
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12856 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطيت وزارة الخارجية والـمغتربين سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية نفقات خمسة أشهر من شهر آب إلى شهر كانون الأول 2023، بالإضافة إلى نفقات طارئة أخرى، وذلك تسييراً للـمرفق العام في البعثات اللبنانية في الخارج.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين للعام 2024

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجـهـاز الـمـحـاسـبـة في وزارة الخارجية والـمغتربين ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الداخلية والبلديات