All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1596 18/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فضفض Fadfed» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1596
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1596 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية فضفض Fadfed» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11554 تاريخ 26/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية فضفض Fadfed»

مركزها: زحلة ــ منطقة الـميدان ــ العقار رقم 242 ــ القسم 7 ــ بلوك A ــ الطابق الرابع.

غايتها: ــ تهدف الجمعية، بالوسائل والطرق التي تقررها، بالسعي على مساعدة كل مواطن بحاجة الى توعية وتوجيه ومساعدة إنسانية وإجتماعية، وتنظيم الـمؤتمرات للتوعية الإنسانية والعائلية، وتنمية قدرات الانسان الحياتية والثقافية والإجتماعية، والقيام بالـمشاريع الترفيهية والثقافية لتحقيق التنمية الإنسانية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رشا اكرم مرتضى

علوان باسل مرتضى

كارول ميشال بعيزق

الين انطوان فريحه

مروان سمير شمعون

نور محمد رعد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رشا أكرم مرتضى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي