All legislation

مرسوم Decree No. 12866 15/01/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12866
Date
15/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12866 تاريخ 15/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ربيع محمد دلي» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1779/2030 تاريخ 5/9/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 30/6/2022 تحت رقم 133/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ربيع محمد دلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي