المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
1.274.077.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
1.274.077.000 /ل.ل.
لتـنـفـيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة «ميدوير داتا سيستمز ش.م.ل بدل تقديم خدمة صيانة أجهزة معلوماتية متفرقة لزوم مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية خلال الفترة الـممتدة من 24/7/2019 الى 31/12/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 468/2023 تاريخ 25/9/2023 .
فقط مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.274.077.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية